للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في التنفل بين الصلاتين المجموعتين]

المدخل إلى المسألة:

هذه المسألة فرع عن الخلاف في اشتراط الموالاة، وقد سبق بحثها.

ترك التنفل بين الصلاتين لا يلزم منه إبطال الجمع لو صلى بينهما؛ لأن إفساد العبادة يحتاج إلى دليل صريح، ولا دليل.

النبي لم يتنفل بعد الجمع، مع أنه لا خلاف في جواز ذلك، وفي هذا دليل على أن ترك التنفل بينهما لم يكن من أجل كونه منافيًا للجمع.

إذا كان الصحيح أن النبي لم يجمع إلا في السفر لم تكن السنة الراتبة مشروعة للصلوات التي يدخلها الجمع، لسقوطها بسبب السفر.

ما رواه ابن عباس في الجمع في المدينة من غير خوف ولا سفر، وهو الحديث الوحيد الوارد في جمع الحضر، وعلى تقدير ثبوته لم يتعرض لفعل السنن لا نفيًا ولا إثباتًا.

صلى النبي المغرب في مزدلفة، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى، ولم يصلِّ بينهما.

خروج الحجاج من المصلى وإناخة كل واحد منهم بعيره في منزله الذي اتخذه مبيتًا في فضاء مزدلفة، ثم العود إلى المصلى بعد ذلك، مع كثرتهم وتفاوتهم في الحركة، منهم السريع ومنهم البطيء، إذا كان هذا الفاصل الأجنبي لم يمنع من الجمع لم يمنع منه مقدار السنة الراتبة وهو في مصلاه من باب أولى.

[م-١١٠٥] اختلف الفقهاء في حكم التنفل بين الصلاتين المجموعتين، وهل هذا ينافي الموالاة عند من يرى أنها شرط؟

فقيل: يكره التنفل بينهما لا فرق بين جمع التقديم والتأخير، ولو فعل لم

<<  <  ج: ص:  >  >>