القدرة شرط التكليف، قال الله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا﴾، وقال تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾.
ما سقط حكمه عن المصلي شرعًا، وهو منفرد، سقط عنه، وهو إمام؛ لأن فعل الإمام فعل المنفرد.
إذا صحت إمامة القاعد للقائم اقتداء وتأسيًا بإمامة النبي ﷺ في مرض موته، صحت إمامة الألثغ لغيره بجامع أن كلًا منهم عاجزٌ عن إتمام الركن، هذا عن القيام، وهذا عن نطق الحرف.
من صحت صلاته صحت إمامته إلا بدليل.
كون الفاتحة ركنًا لا يعني أن كل حرف منها ركن بنفسه.
[م-١٠٢٨] الألثغ: وهو من يبدل حرفًا بآخر، كأن يجعل الراء غينًا، أو السين ثاءً، فيقول:(المثتقيم).
والأرت: من يدغم في غير موضعه (١).
والفرق بين الفأفاء والألثغ والأرت أن الفأفاء أتى بالكلمة سليمة، وزاد فيها حرفًا غلبة، والأرت أدغم حرفًا بحرف حتى نقص منها، والألثغ أبدل حرفًا مكان حرف آخر حيث نطق الراء غينًا مثلًا، فكان الألثغ أشدهم، فالفأفاء اختص بالزيادة،
(١) المنتخب من كلام العرب (ص: ٢٣٧)، كفاية المتحفظ (ص: ٨٠)، المخصص (١/ ٢١٠)، لسان العرب (١٢/ ٧١)، التوضيح لخليل (٢/ ٣٢)، الخرشي (٢/ ٣٢)، المطلع على ألفاظ المقنع (ص: ١٢٧).