للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط السادس في اشتراط نية القصر]

المدخل إلى المسألة:

شروط العبادة صفة فيها، لا تثبت إلا بنص أو إجماع، والأصل عدم الاشتراط.

الأصل في صلاة السفر القصر؛ لأن النبي لم يحفظ عنه أنه أتم في سفره مطلقًا، سواء أكان السفر طويلًا أم قصيرًا، وسواء أكان مقيمًا في أثنائه أم جادًّا في سيره.

إذا لم يلزم المصلي نية الإتمام لم يلزمه نية القصر.

نية القصر ليست جزءًا من نية الصلاة؛ فإذا نوى فرضه من ظهر أو عصر، أو عشاء صح فرضه، ولو لم ينو القصر.

القصر والإتمام يتعلق بعدد الركعات، لا بكنه الفرض، واستحضار المصلي لعدد الركعات في نية الصلاة عند الإحرام ليس بشرط.

إذا صحت نية الإتمام في أثناء الصلاة على الصحيح، مع تخلف نية الإتمام عن الإحرام صحت نية القصر كذلك.

التخيير بين القصر والإتمام لا يجعل نية القصر شرطًا في القصر، بدليل أنه لو دخل بنية القصر فله أن يتم صلاته على الصحيح.

خرج النبي في حجة الوداع فصلى بهم الظهر بالمدينة أربعًا، وصلى بهم العصر بذي الحليفة ركعتين، وصلى خلفه أمم لا يحصي عددهم إلا الله، وكثير منهم لا يعرف صلاة السفر: إما لحدوث عهده بالإسلام، وإما لكونه لم يسافر بعد، لا سيما النساء، ولم يأمرهم بنية القصر.

[م-١١١٩] اختلف النَّاس في قصر المسافر، هل تشترط له نية القصر؟

فقيل: نية القصر ليست بشرط، فلو دخل في الصلاة، ولم ينو القصر، فصلى ركعتين صحت صلاته، وهذا مذهب الحنفية، واختاره اللخمي من المالكية،

<<  <  ج: ص:  >  >>