قال النووي: الجمع مضبوط بما جاءت به السنة، فلا يجوز بكل شاق.
إذا لم يثبت الجمع بالمطر لم يثبت الجمع بالوحل؛ لأنه أثر من أثاره.
المحافظة على الوقت أهم من المحافظة على الجماعة، فالوقت شرط بالإجماع، والجماعة تسقط بالعذر في قول الأئمة الأربعة.
أحاديث المواقيت محكمة وصريحة، ولم يثبت ما يقتضي تخصيصها بالجمع للوحل، لا من السنة المرفوعة، ولا من آثار الصحابة ﵃.
لا يثبت القول بجواز الجمع للحاجة عند الأئمة الأربعة؛ لأن أسباب الجمع عندهم معدودة، ولو كانت الحاجة سببًا للجمع لكانت أسباب الجمع ليست محصورة؛ لأن الحاجات تتجدد، ولا يمكن حصرها.
القول بأن ما أسقط الجماعة أباح الجمع، لو عكس لكان أقرب، فلو قيل: كل عذر أسقط الجماعة لا يبيح الجمع؛ لأنه لو كان يبيح الجمع لما أسقط الجماعة.
القواعد الفقهية ليست بمنزلة الأدلة شرعية، والاحتجاج بها له شروطه، ولا تنطبق على قاعدة الحنابلة هذه، راجع البحث.
الجمعة والجماعة إذا سقطتا بالعذر فلهما بدل، فتصلى الجمعة ظهرًا، وتحصَّل الجماعة في البيت، والوقت إذا سقط سقط إلى غير بدل.
[م-١٠٩٥] اختلف الفقهاء القائلون بالجمع للمطر، في الجمع للوحل، وهو