للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الشرط الرابع في اشتراط العدالة لصحة الأذان]

يدخل تحت اشتراط العدالة بحث مسألتين:

الأولى: في أذان الفاسق؛ فالفسق يخرج فاعله من اتصافه بالعدالة، وإذا وجب التبين من خبر الفاسق قبل قبوله دل على خلافه في العدل.

قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: ٦].

والمسألة الثانية: في أذان المميز قبل البلوغ، فإنه لا يوصف بعدالة، ولا فسق، فالعدالة من صفات المكلف، استحقها بالامتثال بالطاعات، واجتناب المحرمات، وصيانة النفس عن خوارم المروءات.

والمعصية من الصبي قبل تكليفه لا توجب فسقه، لرفع القلم عنه، فلا مسؤولية عليه، لذا قال أهل الحديث: يشترط في العدالة الإسلام والبلوغ، وهما شرطان في أداء الأخبار، وإن اغتفر ذلك في التحمل؛ لأن التحمل لا أثر له، وإنما المعتبر في الأخبار روايتها، وقبولها منه، فيصح تحمل الكافر والصبي، وأما الأداء فلا يصح إلا بعد إسلامه وبلوغه لتتحقق عدالته.

جاء في المحيط البرهاني: «فأما الصبي فإنما يتوجه عليه الخطاب بعد البلوغ، ولا يعرف انزجاره عن محظورات دينه قبل ذلك ليستدل به على عدالته» (١).

وقال ابن راشد المالكي نقلًا من مواهب الجليل: «الخبر -يعني الأذان- وإن صح من واحد فلا بد من عدالته، والصبي غير محكوم له بالعدالة انتهى» (٢).


(١) المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٨/ ١٠٠).
(٢) مواهب الجليل (١/ ٤٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>