للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفرع الثالث إذا ترك ركنًا وشك في عينه

المدخل إلى المسألة:

• إذا ترك ركنًا ولم يعلم موضعه بنى على ما تيقن أنه صلاه، وطرح الشك.

• إذا ترك ركنًا، ولم يعلم موضعه بنى على أسوأ الأحوال.

• من شك في ترك ركن فهو كتركه.

[م- ٩٠١] إذا ترك المصلي ركنًا من أركان الصلاة، وشك في عين المتروك بنى على الأحوط حتى يخرج من العهدة بيقين، ولم يتحرَّ.

فإن جُوِّز أن يكون المتروك النية أو تكبيرة الإحرام:

فقيل: يكبر للإحرام من غير قطع بسلام ولا كلام ثم يأتي بجميع صلاته، لأن المطلوب الإتيان بإحرام متيقن من غير قطع الأولى؛ لاحتمال وجود إحرامه، ولا موجب لقطعهما، وهذا أحد القولين في مذهب المالكية (١).

وقيل: يستأنف صلاته؛ لأن النية وتكبيرة الإحرام لا يمكن تداركهما، فإذا


(١) جاء في الفواكه الدواني (١/ ٢٢٠): «لو نسي فريضة، ولم يدر كونها سجدة، أو ركوعا، أو غيرهما، فإنه يجعله الإحرام، أو النية فيحرم بنيته من غير قطع بسلام، ولا كلام؛ لأنه متلبس بصلاته، ويأتي بجميع الصلاة ويسجد بعد السلام، وإن تيقن الإحرام وحده، أو شيئا زائدًا عليه، فإنه يبني على ما تيقن الإتيان به من كونه إحرامًا، أو مع شيء بعده، فمتيقن الإحرام يبني عليه، أو الإحرام والفاتحة، فإنه يبني عليهما، ويأتي بما بعدهما، وهكذا يجعل المشكوك فيه، هو ما بعد المتيقن، فمتيقن الإحرام فقط يجعل المنسي الفاتحة وهكذا، ولا يقال: لزوم الإحرام بنية يقتضي أن الأولى بطلت أصلًا، فلأي شيء سجد بعد السلام؛ لأنا نقول: إنشاء الإحرام مع بقائه في الصلاة؛ لأنه لم يقطعها بسلام، أو كلام، بل المطلوب الإتيان بإحرام متيقن من غير قطع الأولى كما قدمنا، لاحتمال وجود إحرامه، ولا موجب لقطعهما، فيكون هذا الإحرام محض زيادة هذا إيضاحه».

<<  <  ج: ص:  >  >>