للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع في النداء لصلاة التراويح]

المدخل إلى المسألة:

* كل أذان لغير الصلوات الخمس المفروضة، ومنها الجمعة، ولغير الأذان قبل الصبح لقرب وقته فهو محدث.

* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.

[م-٩٨] اختلف الفقهاء في النداء لصلاة التراويح بالصلاة جامعة:

فقيل: لا ينادى بأي نوع من أنواع النداء، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية، والأصح في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: ينادى لها بالصلاة جامعة، أو الصلاة، أو نحو ذلك، وهو مذهب الشافعية، ورواية للحنابلة (٢).

* وسبب الخلاف:

من ذهب إلى مشروعية النداء لصلاة التراويح، رأى أن النداء بالصلاة جامعة مشروع لكل صلاة يشرع لها الاجتماع، ولا أذان لها، ولا إقامة، وللقياس على صلاة الكسوف.


(١) العناية شرح الهداية (١/ ٢٤٠)، البحر الرائق (١/ ٢٦٩)، البناية شرح الهداية (٢/ ٧٨)، وهو ظاهر مذهب المالكية حيث لم يقولوا بمشروعيته لصلاة العيدين والاستسقاء، ونفى الخرشي (٢/ ٢٠) وجودَ الإقامةِ في صلاة التروايح والعيد، وهي أحد الأذانين، الإنصاف (١/ ٤٢٨).
(٢) البيان للعمراني (٢/ ٥٩)، فتح العزيز (٣/ ١٤٨)، المجموع (٣/ ٨٣)، روضة الطالبين (١/ ١٩٧)، أسنى المطالب (١/ ١٢٦)، مغني المحتاج (١/ ١٣٤)، الإنصاف (١/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>