[المبحث السابع في عدد الصلوات التي إذا تركها حكم بكفره أو قتله]
المدخل إلى المسألة:
* إذا كان ترك الصلاة كفرًا فإنه يصدق على القليل والكثير.
* علق الشارع حكم الكفر على الترك، ولم يأت في الشريعة تقدير عدد معين لاعتبار كفره.
* قال بعض الشافعية: لا يقتل حتى يترك من الصلوات قدرًا يظهر لنا به اعتياده على الترك وتهاونه بالصلاة، ولم يشترطوا العزم على الترك بالكلية.
* ظهور الترك إن ترك تقديره للناس لم ينضبط، وإن كان التقدير للشرع احتاج إلى توقيف، ولا توقيف في عدد الصلوات التي يحكم بها بكفره.
* قول بعض الحنابلة لا يكفر حتى يترك الصلاة بالكلية قول ضعيف جدًا، ويؤدي إلى تعطيل الحكم الشرعي.
* لأن ترك الصلاة بالكلية، تارة يكون من ترك المحافظة عليها، وتارة يكون من تركها بالكلية، ولا يعرف إلا من جهة الفاعل.
* لو صلى من رمضان إلى رمضان، أو صلى حتى في السنتين مرة واحدة صدق عليه أنه لم يترك الصلاة بالكلية، ومثل هذا لا يمكن تعليق الحكم عليه، ويؤدي إلى تعطيل الحكم الشرعي.
* لو علق الحكم على العزم على الترك كفر بذلك ولو لم يتحقق الترك كما لو عزم على ذلك قبل دخول الوقت، وهو مخالف لظاهر الحديث حيث علق الحكم على الترك.
* إذا كانت الأحكام لا تعلل إلا بعلة منضبطة، فالحدود من باب أولى لا تعلق إلا على شرط منضبط يتبين فيه متى تبقى العصمة ومتى ترتفع.
* تكفير تارك الصلاة إما أن يعلق على الترك، وهو مطلق، أو يعلق على الامتناع عن فعل الصلاة، فمتى دعي فامتنع تبين لنا عزمه على الترك، وكلاهما منضبط.