للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وخلاف الفقهاء في هذه المسألة نظير خلافهم في مسألة مشابهة: في الرجل يتيمم ناسيًا وجود الماء معه، وبعد الصلاة يتبين له وجوده، ولهم فيها قولان أيضًا.

القول الأول:

لا تلزمه الإعادة. وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن (١)، ومالك في إحدى الروايتين عنه (٢)، ورواه أبو ثور عن الشافعي (٣)، واختاره ابن حزم ، ورجحه ابن العربي من المالكية (٤).

القول الثاني: لا تصح صلاته، وهو اختيار أبي يوسف من الحنفية (٥)، وإحدى الروايتين عن مالك (٦)، والصحيح من مذهب الشافعية (٧)، والمنصوص عن الإمام أحمد (٨).

إذا عرفنا ذلك نأتي لذكر الأدلة فيها:

• دليل من قال: صلاته صحيحة:

الدليل الأول:

أن النسيان عجز شرعي لا يمكن معه استعمال السترة حال النسيان، فصحت


وقد قال النووي في الأمة التي صلت مكشوفة الرأس، فعتقت في أثناء الصلاة، وجهلت العتق، قال في المجموع (٣/ ١٨٤): «ولو جهلت العتق كجهلها وجود السترة، فتكون على الطريقين».
(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٩)،، المبسوط (١/ ١٢١)،، تبيين الحقائق (١/ ٢٣٣).
(٢) المدونة (١/ ٤٣)، أسهل المدارك (١/ ١٣٤)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦).
(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٩٥)، وقال النووي في المجموع (٢/ ٣٠٦): لو كان في رحله ماء، فطلب الماء في رحله، فلم يجده، فتيمم وصلى، ثم وجده، فإن لم يمعن في الطلب، وجبت الإعادة، وإن أمعن حتى ظن العدم فوجهان، وقيل: قولان، وهما مخرجان من القولين في الخطأ في القِبْلَة، أصحهما: وجوب الإعادة».
(٤) المحلى (١/ ٣٥٠) مسألة: ٢٣٢، وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٦٦).
(٥) المبسوط (١/ ١٢١).
(٦) الذخيرة للقرافي (١/ ٣٦١)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٩).
(٧) البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٢٩٥)،
(٨) المستوعب (١/ ٢٧٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٨)، الفروع (١/ ٢١٦)، وقال في المغني (١/ ١٥٣): «توقف أحمد في هذه المسألة، وقطع في موضع أنه لا يجزئه».

<<  <  ج: ص:  >  >>