للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع في حكم الجذب من الصف]

المدخل إلى المسألة:

أمر النبي الرجل الذي صلى خلف الصف بالإعادة، وقال في حديث شيبان بن علي: لا صلاة لفذ خلف الصف.

لم يسأل النبي الرجل الفذ، أكان يجد فرجة في الصف أم لا؟ وترك السؤال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.

من ادعى أن الرجل الذي صلى وحده خلف الصف كان يجد فرجة في الصف فعليه الدليل.

الحديث المطلق جارٍ على إطلاقه، ولا يقيده إلا نص مثله أو إجماع، ولا يوجد نص ولا إجماع يقيد حديث وابصة وعلي بن شيبان بوجود فرجة في الصف.

إذا صلى الفذ بجانب الإمام فصلاته صحيحة بالاتفاق، وكون الإنسان يصلي، والأمة كلها متفقة على صحة صلاته خير من أن يفعل فعلًا يختلف المسلمون في صحة صلاته.

صلى أبو بكر إلى جانب النبي في مرض موته، والصف خلفهما، فإذا كانت الحاجة إلى التبليغ تجوِّز الصلاة بجانب الإمام فالحاجة إلى الخروج من الخلاف في بطلان صلاة الفذ أولى؛ لأن المبلغ يمكنه أن يبلغ، وهو خلف النبي .

من يرى وجوب المصافة، ويبطل صلاة الفذِّ إذا صلى مع قدرته على الاصطفاف، كيف يسقط الواجب من أجل مراعاة أحد أمرين: إما سنة انفراد الإمام، وإما كراهة جذب المأموم، والسنة والكراهة لا تزاحم الواجب والمحرم، والحاجة ترفع الكراهة فكيف بالواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>