للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني الخلاف في صفة التسليم]

المدخل إلى المسألة:

• ثبت التسليم بعد سجود السهو البعدي من السنة الفعلية، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا ما كان بيانًا لواجب، ولا يحفظ في السنة أن النبي أمر الساهي بالتسليم.

• قال (مفتاح الصلاة الطهور … وتحليلها التسليم)، وسجود السهو بعد السلام ليس صلاة، فلا تحريم له، ولا قراءة، ولا ركوع، فالسلام فيه ليس تحليلًا، فلو تركه صحت صلاته.

• التسليم من الصلاة آكد من تسليم السهو، فلا يقاس الأخف على الأعلى.

• السلام في سجود السهو البَعْدِي ذُكِر في الأحاديث مطلقًا، بقوله: (ثم سلم) والفعل فيه إجمال، ويصدق على الواحدة كما يصدق على الثنتين، وإنما حملناه على التسليمتين، لأنه لو كان مخالفًا لتسليم الصلاة لنقل، فلما لم ينقل حمل على التسليم المعروف.

[م- ٨٤٠] اختلف الفقهاء في صفة السلام إذا سجد للسهو بعد السلام:

فقيل: تسليمتان، وهو مذهب الحنفية، المالكية، والشافعية والحنابلة (١).


(١) يرى جمهور الحنفية أن على الرجل إذا عرض له سهو في صلاته، فإنه يسلم من الفريضة بتسليمة واحدة، ثم يسجد سجدتين للسهو، ثم يسلم للسهو تسليمتين.
قال في الدر المختار (ص: ٩٨): «يجب -يعني سجود السهو- بعد سلام واحد عن يمينه فقط؛ لأنه المعهود، وبه يحصل التحلل، وهو الأصح».
وقال ابن عابدين في حاشيته تعليقًا (٢/ ٧٨): «(قوله واحد) هذا قول الجمهور، منهم شيخ الإسلام وفخر الإسلام. وقال في الكافي: إنه الصواب، وعليه الجمهور، وإليه أشار في الأصل اه … وقيل يأتي بالتسليمتين، وهو اختيار شمس الأئمة وصدر الإسلام أخي فخر
الإسلام، وصححه في الهداية، والظهيرية، والمفيد، والينابيع، كذا في شرح المنية. قال في البحر: وعزاه أي الثاني في البدائع إلى عامتهم، فقد تعارض النقل عن الجمهور. اه».
وانظر: الأصل (١/ ٢٣٢)، الهداية (١/ ٧٤)، البحرالرائق (٢/ ٩٩)، العناية شرح الهداية (١/ ٥٠١)، بدائع الصنائع (١/ ١٧٤)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٧٢)، تبيين الحقائق (١/ ١٩٢)، التجريد للقدوري (٢/ ٦٩٠)، مختصر القدوري (ص: ٣٤)، شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٢٠)، شرح الخرشي (١/ ٣١٤)، التاج والإكليل (٢/ ٢٩٦)، جواهر الدرر (٢/ ٢٠٥)، مواهب الجليل (٢/ ٢١)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (١/ ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>