المبحث الرابع
في استحباب أن يكون الأذان من موضع عالٍ
المدخل إلى المسألة:
• لم يتخذ النبي ﷺ منارة، ولا خلفاؤه الراشدون، وصح عن ابن مسعود ﵁ أنه كان يفعله.
• الوسائل لها أحكام المقاصد إذا لم تعارض أصلًا.
• الجهر واجب في الأذان؛ لإعلام الناس، واتخاذ مكانٍ عالٍ وسيلة إلى ذلك.
• لا يُتَوَسَّع في الوسائل إلا بقدر الحاجة، والإسراف فيها مذموم.
[م-٥٦] استحب الفقهاء أن يكون الأذان من موضعٍ عالٍ كالسطح والمنارة (١).
• واستدل هؤلاء بأدلة منها:
الدليل الأول:
(ح-١٦٠) ما رواه الشيخان من طريق عبيد الله، عن نافع،
عن ابن عمر ﵄، قال: قال رسول الله ﷺ: إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. زاد مسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
[هذه الزيادة شاذة من حديث ابن عمر، وهي محفوظة من كلام القاسم بن
(١) البحر الرائق (١/ ٢٦٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٥)، القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٩)، الخرشي (١/ ٢٣٢)، منح الجليل (١/ ٢٠١)، المهذب (١/ ٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٣)، مغني المحتاج (١/ ١٣٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٣)، المغني (١/ ٢٥٤)، المبدع (١/ ٣١٥)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute