للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المبحث الرابع

في استحباب أن يكون الأذان من موضع عالٍ

المدخل إلى المسألة:

• لم يتخذ النبي منارة، ولا خلفاؤه الراشدون، وصح عن ابن مسعود أنه كان يفعله.

• الوسائل لها أحكام المقاصد إذا لم تعارض أصلًا.

• الجهر واجب في الأذان؛ لإعلام الناس، واتخاذ مكانٍ عالٍ وسيلة إلى ذلك.

• لا يُتَوَسَّع في الوسائل إلا بقدر الحاجة، والإسراف فيها مذموم.

[م-٥٦] استحب الفقهاء أن يكون الأذان من موضعٍ عالٍ كالسطح والمنارة (١).

• واستدل هؤلاء بأدلة منها:

الدليل الأول:

(ح-١٦٠) ما رواه الشيخان من طريق عبيد الله، عن نافع،

عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله : إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. زاد مسلم: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.

[هذه الزيادة شاذة من حديث ابن عمر، وهي محفوظة من كلام القاسم بن


(١) البحر الرائق (١/ ٢٦٨)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٨٤)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٥)، القوانين الفقهية (ص: ٣٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٩)، الخرشي (١/ ٢٣٢)، منح الجليل (١/ ٢٠١)، المهذب (١/ ٥٧)، روضة الطالبين (١/ ٢٠٣)، مغني المحتاج (١/ ١٣٧)، الكافي لابن قدامة (١/ ١٠٣)، المغني (١/ ٢٥٤)، المبدع (١/ ٣١٥)، كشاف القناع (١/ ٢٣٩)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>