للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع التاسع في كراهية الدعاء قبل القراءة]

[م-٧٧١] اختلف العلماء في دعاء الاستفتاح،

فكرهه الإمام مالك في رواية، وهي المشهور من مذهبه، ونص على ذلك في المدونة (١).

وقيل: يجوز، رواه ابن شعبان عن مالك (٢).

وقال أبو داود في السنن: حدثنا القعنبي، قال: قال مالك: لا بأس بالدعاء في الصلاة، في أوَّله، وأوسطه، وفي آخره، في الفريضة وغيرها (٣).

خَرَّجه أبو داود في أدعية الاستفتاح لبيان أن الإمام مالكًا محفوظ عنه القول


(١) المدونة (١/ ١٦١)، البيان والتحصيل (١/ ٣٣٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٤٤)، الشرح الكبير (١/ ٢٥١، ٢٥٢)، منح الجليل (١/ ٢٦٦)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ١٠٦)،، جامع الأمهات (ص: ٩٤)، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ١١٦)، التوضيح لخليل (١/ ٣٣٥)، الفواكه الدواني (١/ ١٨٠)، الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٥٠٨).
(٢) جاء في المنتقى للباجي (١/ ١٤٢): «جاء في مختصر ابن شعبان، عن ابن وهب: صليت مع مالك في بيته، فكان يقول ذلك عند افتتاح الصلاة: وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا، وما أنا من المشركين، وقال مالك: أكره أن أحمل الناس على ذلك، فيقول جاهل: هذا من فرض الصلاة».
وجاء في التبصرة للخمي (١/ ٢٥٢): «قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يرى هذا الذي يقوله الناس: سبحانك اللهم وبحمدك … وفي مختصر ما ليس في المختصر: أن مالكًا كان يقول ذلك بعد إحرامه».
وانظر: شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة (١/ ١٣٩)، البيان والتحصيل (١/ ٣٣٨).
(٣) سنن أبي داود (٧٦٩).
وفي موطأ مالك رواية أبي مصعب الزهري (٦٢٩) «سُئِل مالك عن الدعاء في الصلاة المكتوبة، في أولها وأوسطها، وآخرها، فقال: لا بأس بذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>