[الباب الخامس في بعض الأحكام المتفرقة في سجود التلاوة]
[الفصل الأول في تكرار السجدة بتكرار آية التلاوة]
[المبحث الأول في تكرار آية السجدة خارج الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• إذا كرر ما يقتضي السجود، فإن كان مع اختلاف الآية، أو اختلاف القارئ فإن السجود يتكرر؛ لتعدد السبب.
• إذا كرر آية واحدة، فإن كان لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجدة واحدة؛ لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها، كتعدد النواقض، والسهو، وموجبات الحدِّ، فكذلك سجود التلاوة.
• لا يعيد السجود بإعادة آية السجدة إلا مع تعدد السبب، أو مع طول الفصل.
• إذا قرأ آية السجدة، فسجد ثم أعاد الآية نفسها لا من أجل إعادة السجود، وكان الفاصل قريبًا اكتفى بالسجدة الأولى؛ لأن القراءة واحدة، والسبب واحد، والموجب واحد.
• الفاصل اليسير إذا كان لا يبطل الموالاة في قراءة الفاتحة، فكذلك إذا أعاد آية السجدة.
• إذا قرأ آية السجدة، فسجد، ثم أعادها بعد طول الفاصل، فهي قراءة مستأنفة، لا علاقة لها بالقراءة الأولى، وتعدد القراءة بمنزلة تعدد السبب.