[المبحث الثالث بطلان الصلاة بمرور الكلب الأسود والحمار والمرأة]
المدخل إلى المسألة:
• حديث:(لا يقطع الصلاة شيء) لا يصح مرفوعًا عن النبي ﷺ.
• على فرض صحة أحاديث:(لا يقطع الصلاة شيء)، فإن دلالتها عامة، وحديث:(يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود) دلالته خاصة، والخاص مقدم على العام عند أهل الأصول.
• أحاديث:(لا يقطع الصلاة شيء)، وحديث اعتراض عائشة بين يدي النبي ﷺ وهو يصلي، حكمها جار على وفق البراءة الأصلية، وحديث:(يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود) ناقل عن حكم الأصل، والناقل مقدم، وهذا على افتراض التعارض، ولا تعارض.
• دعوى أن حديث اعتراض عائشة في قبلة النبي ﷺ ناسخ لحديث أبي ذر، لا يصح مع الجهل بالتاريخ، وعدم تعذر الجمع.
• تقديم حديث عائشة باعتراضها بين يدي النبي ﷺ في قبلته، وهو يصلي ليس بأولى من تقديم حديث أبي ذر على حديث عائشة؛ لأسباب كثيرة:
منها: أن حديث أبي ذر سنة قولية، واعتراض عائشة سنة فعلية، والقول أعم من الفعل وأقوى في الدلالة؛ فالقول دلالته نصية، والفعل يرد عليه احتمالات كثيرة، ذكرت بعضها في البحث.
ومنها: أن المرور غير الاعتراض؛ فقد ثبت أن النبي ﷺ كان يصلي إلى راحلته، وكان يدرأ مرور الدابة بينه وبين سترته.
ومنها: لو اعتبر اعتراض عائشة في قبلة النبي مرورًا، لَدَلَّ ذلك على جواز