للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع السادس في كراهة السجود على طرف الثوب]

المدخل إلى المسألة:

• كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلًا، دليله: الركبتان والقدمان.

• الأصل جواز السجود على الحائل إلا بدليل.

• مسمى السجود لا يختلف بين السجود على الحائل المتصل والمنفصل

• حقيقة السجود يحصل بوضع أعضاء السجود على الأرض دون كشفها.

• الفرض بالسجود: التذلل والخشوع بوضع الوجه وسائر أعضاء السجود على الأرض، وهو يحصل بحائل وبغير حائل.

• المعنى لكراهة السجود على الحائل المتصل إما لما فيه من حركة المصلي في بسطه كل ما أراد السجود، أو لما فيه الترفع عن تتريب الوجه بالتراب.

• لا مكروه مع الحاجة، ولا محرم مع الضرورة.

[م-٧٧٧] اختلف العلماء في الرجل يسجد على طرف ثوبه:

فقيل: يكره أن يسجد على طرف ثوبه، فإن كان لدفع حرٍّ أو برد، أو خشونة أرض فلا كراهة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والمعتمد في مذهب الحنابلة.

قال ابن القاسم في المدونة: «وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة، قال: أحبُّ إليَّ أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمسَّ بعضُ جبهته الأرضَ، قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه؛ فإن فعل فلا إعادة عليه» (١).

وقيل: يجب مباشرة الأرض بالجبهة، وهو مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة.


(١) المدونة (١/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>