للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكرهه الشافعية للمرأة، وجعلوه للرجل خلاف الأولى (١).

وقال المالكية: تصح مع الكراهة، ويعيد الصلاة استحبابًا في الوقت (٢).

ولم أقف على أحد يقول ببطلان صلاته إلا وجهًا حكاه العمراني في البيان، عن الشافعية وغلطه النووي (٣).

• تعليل الفقهاء بصحة صلاته ولو أبان حجم العورة:

عللوا ذلك بأكثر من تعليل منها: أنه لا يمكن التحرز منه.


= وجاء في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٣٨): «ولا يضر تشكل العورة به، كتشكلها بالتصاق الثوب بها».
وانظر: المبسوط (١/ ٣٤)، تحفة الفقهاء (١/ ١٤٦)، بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٩٥)، البحر الرائق (١/ ١٨٣)، المجموع (٣/ ١٧٠)، أسنى المطالب (١/ ١٧٦)، الحاوي الكبير (٢/ ١٧٥)، نهاية المطلب (٢/ ١٩١)، المغني (١/ ٤١٤)، الإقناع (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ٢٦٤).
(١) جاء في أسنى المطالب (١/ ١٧٦): «ولا يضر بعد سترها اللون أن تحكي الحجم لكنه للمرأة مكروه، وللرجل خلاف الأولى، قاله الماوردي وغيره».
وقال في مغني المحتاج (): «أما إدراك الحجم فلا يضر، لكنه للمرأة مكروه، وللرجل خلاف الَأوْلَى».
وقال إمام الحرمين في نهاية المطلب (٢/ ١٩١): «المرعِيُّ باتفاق الأصحاب ألا يبدو السواد والبياض من وراء الثوب».
(٢) قال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص: ٤٠): «وأما الساتر فيجب أن يكون صفيقًا كثيفًا، فإن ظهر ما تحته فهو كالعدم وإن وصف فهو مكروه … ».
وقال ابن شاس في الجواهر (١/ ١١٦) مبينًا صفة الساتر: «وليكن صفيقًا كثيفًا، ولا يكون شفًّا، ولا بحيث يصف، فإن كان شفًّا، فهو كالعدم مع الانفراد، وإن كان بحيث يصف وليس يشف فهو مكروه، ولا يؤدي إلى بطلان الصلاة».
وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٢١١)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٢٨٤)، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص: ٤٠)، عقد الجواهر الثمينة (١/ ١١٦).
(٣) قال العمراني في البيان نقلًا عن الفروع (٢/ ١٢٠): «وإن وصف الثوب خلقته على التفصيل لم يجُزْ، وإن وصفها على الجملة جاز».
قال النووي في المجموع (٣/ ١٧٠): «فلو ستر اللون، ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوهما صحت الصلاة؛ لوجود الستر، وحكى الدارمي وصاحب البيان وجهًا أنه لا يصح إذا وصف الحجم، وهو غلط ظاهر».

<<  <  ج: ص:  >  >>