علمنا فيما سبق الخلاف في تعريف الأمي، فمنهم من أدخل من يلحن في الفاتحة لحنًا يحيل المعنى في اصطلاح الأمي، وقد سبق لنا الخلاف في إمامة الأمي بمثله أو بقارئ، فلا فرق عندهم في الحكم بين من لا يحفظ الفاتحة، وبين من يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى، وعلى هذا فرع الشافعية والحنابلة.
ومن الفقهاء من خص الأمي بمن لا يحفظ الفاتحة أو بعضها، ولم يدخل اللحان في مصطلح الأمي كالمالكية، فهؤلاء لم يجعلوا حكم من لم يحفظ الفاتحة حكم من يلحن فيها إذا لم يتعمد اللحن.
ومذهب الحنفية قريب من مذهب المالكية إلا أنهم لم يخصوا فرض القراءة في الفاتحة، فالأمي عند الحنفية من لا يحفظ من القرآن ما تصح به صلاته، وفرض القراءة عند أبي حنيفة آية واحدة، ولو قصيرة، وعند صاحبيه: ثلاثة آيات قصار، أو آية طويلة، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن يقع اللحن في القَدْرِ الذي يقوم به الفرض، أو يقع في القدر المستحب من القراءة.