وانظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٣٦٦)، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ٤٣)، البحر الرائق (١/ ٢٦٠). وبعض الحنفية ممن يرى أن الظهر يمتد إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، كما هو رأي أبي حنيفة في أحد قوليه، حيث يرى الإبراد لا يكون إلا بعد المثل، لأن أشد ما يكون الحر في الصيف عندما يصير ظل كل شيء مثله، وحديث تأخير الظهر حتى ساوى الظل التلول دليل على أن وقت الظهر يبقى إلى المثلين؛ لأن التلول في الغالب تكون منبطحة، ولا تكون شاخصة، فلا يظهر لها ظل إلا بعد غاية التأخير، فالمساواة لا تكون إلا قريبًا من المثلين. انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٣٩)، فيض الباري شرح صحيح البخاري (٢/ ١٤٥). وجاء في شرح التلقين للمازري (١/ ٣٩٠): «وقال محمد بن عبد الحكم: يؤمر بالتأخير ولكن لا يخرج عن الوقت، فأشار إلى أن الإبراد ينتهي لآخر الوقت». وانظر: مواهب الجليل (١/ ٤٠٥)، التنبيه على مبادئ التوجيه (١/ ٣٨٥)، الشرح الكبير للدردير (١/ ١٨٠). وانظر قول البندنيجي وأبي الطيب من الشافعية في: كفاية النبيه (٢/ ٣٧٢). وأكثر الشافعية يحملون قول الشافعي: يكون بين الفراغ منها وبين آخر الوقت فضل: يحملونه على وقت الاختيار، دون وقت الجواز. وقال ابن رجب في شرح البخاري (٤/ ٢٤٢): وأما حد الإبراد، فقال القاضي أبو يعلى من أصحابنا: يكون بين الفراغ من الصلاة وبين آخر وقت الصلاة فضل. اه وانظر: الإنصاف (١/ ٤٣١).