• الصلاة عبادة واحدة يبنى أولها على آخرها، لا يجوز تفريق أبعاضها إلا بشرطين، أن يكون الفاصل يسيرًا، وأن يكون لعذر كالسهو.
• الأصل في أفعال الصلاة الموالاة، وأن تفريقها عمدًا يبطل الصلاة بالإجماع، فمن جوَّز تفريقها فعليه بالدليل السالم من النزاع.
• اغتفر الفاصل اليسير؛ للنصوص الصحيحة؛ ولأنه لا يمكن التحرز منه.
• الشريعة قائمة على التفريق بين اليسير والكثير، كالنجاسة، وانكشاف العورة، ويسير الغرر، بخلاف الكثير والطويل إلا ما ورد النص فيه بعدم العفو، كالربا، قال ﷺ: من زاد أو استزاد فقد أَرْبى.
• لم يحفظ في النصوص أن النبي ﷺ سها، ثم تدارك ذلك في وقتٍ يجمع الناس على أن مثله فاصل طويل.
• التعليق بالشرط والاستثناء في الكلام إنما يصح إذا كان ذلك موصولًا، فإذا طال الفصل لم يلحق بالكلام، وحكي إجماعًا (ينظر أصول البزدوي)، فكذلك ركعات الصلاة.
• لم يتفرق الناس في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ولا في حديث عمران إلا السرعان مما يدل على قرب الفاصل، ولهذا بنى النبي ﷺ على صلاته في الواقعتين.
• القول بأن التحديد ليس له ضابط، إن كان المقصود أنه لم يأت في الشرع تقديره، فهذا مسلم، ولكنه ليس بشرط، فالمسافة في السفر لم يأت في السنة المرفوعة تقديرها، وكذا كثير من التقديرات الشرعية لا فرق فيها بين العبادات والمعاملات.