• الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا عقد المصلي النية استصحب حكمها كما لو كانت النية مقارنة؛ حتى يقطعها، أو يأتي بما ينافيها.
[م-٤١٤] تنقسم النية إلى أقسام: نتعرض فيها إلى ما يخصنا في باب الفقه، فقد قسمها الفقهاء إلى قسمين:
نية فعلية موجودة: وهي النية التي يأتي بها الإنسان في أول العبادة، كنية الوضوء، والصلاة، والصيام، ونحوها.
نية حكمية: وذلك أن النية إذا أتى بها الإنسان، ثم ذهل عنها، فهي تسمى نية حكمية، بمعنى أن الشرع حكم باستصحابها، فالإخلاص، والإيمان، والنفاق والرياء، وجميع هذه الأنواع من أحوال القلوب إذا شرع فيها، واتصف القلب بها، كانت نية فعلية، ثم إذا ذهل عنها حَكَمَ صاحبُ الشرعِ ببقاء أحكامها لمن اتصف بها.
وهو ما يطلق عليه الفقهاء بقولهم: يجب استصحاب حكم النية، ولا يجب استصحاب ذكرها.
والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا﴾ [طه: ٧٤]، مع أنه يوم القيامة لا يكون أحد مجرمًا، ولا كافرًا؛ لظهور الحقائق (١).
قال في مواهب الجليل: «إن النية تنقسم بحسب ما يعرض لها إلى قسمين