للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث إمامة من به سلس للصحيح]

المدخل إلى المسألة:

كل خارج لا ينقض الطهارة أثناء الوضوء وفي الصلاة، لا ينقضها خارج الصلاة.

الوضوء إذا لم يكن رافعًا للحدث لم يكن واجبًا، وإذا لم يوجب الحدث الوضوء فهو باق على طهارته حكمًا، ومن بقي على طهارته صحت إمامته.

كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره إلا بدليل.

الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها فالأصل أنه يعفى عنها في حق غيره؛ لأن ذلك فرع عنه.

إذا صحت إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه، مع فوات الركن، صحت إمامة من به حدث دائم من باب أولى؛ لأن الركن أقوى من الشرط؛ لكونه جزءًا من الماهية.

[م-١٠٣٣] تصح إمامة من به سلس البول بمثله، وهو مذهب الجمهور، وأصح الوجهين في مذهب الحنابلة (١).

وقيل: لا تصح، وهو وجه في مذهب الحنابلة (٢).


(١) الذين يقولون بصحة الصلاة خلف من به سلس البول إما مطلقًا كالشافعية وإما مع الكراهة كالمالكية، فإذا أمَّ من به حدث دائم مثله كانت الصحة من باب أولى.
والذين يقولون: لا تصح إمامة صاحب الحدث المستمر للصحيح يصححون إمامته لمثله إما مطلقًا كالحنابلة، وإما بشرط أن يتحد العذر، كالحنفية، وبالتالي فالأئمة الأربعة يرون صحة إمامة من به حدث دائم بمثله.
جاء في معونة أولي النهى (٢/ ٣٧٢): «وتصح أيضاً بمثله في أصح الوجهين».
انظر: فتح باب العناية بشرح النقاية (١/ ٢٨٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٨٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٧٨)، الكافي لابن قدامة (١/ ٢٩٥)، المغني (٢/ ١٦٦).
(٢) الإنصاف (٢/ ٢٥٩)، الفروع (٣/ ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>