[المبحث السابع في تفضيل بعض الثياب على بعض في الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• تفضيل بعض الثياب على بعض إذا كانت تؤدي وظيفة الستر يحكمه العرف.
• الصلوات في البراري والاستراحات وفي السفر يختلف عن الصلاة في مجامع الناس وأسواقهم.
• لا تكره الصلاة في الثوب الواحد؛ فترك المستحب لا يلزم منه الوقوع في المكروه.
• كل لباس يطلب لبسه بعد ستر العورة إذا لم يكن لبسه يعود لمصلحة الستر من زيادة فيه أوتوثيقه، أوتغطية حجم العورة، فاستحبابه يحكمه العرف.
[م-٢٦٧] علمنا فيما سبق أن الصلاة في الثوبين مجمع على استحبابها، فإذا أحب الرجل أن يصلي في ثوب واحد، فأي ثيابه يقدم، القميص، أو الرداء، أو الإزار، أو السراويل؟
اختلف العلماء في هذه المسألة:
فالحنفية قالوا على وجه التخيير: يصلي في قميص صفيق، أو ثوب واحد يتوشح به، ولم يفضلوا بينهما، وكرهوا الصلاة في الإزار وحده، أو في السراويل وحدها (١).
وقال بعض المالكية، والشافعية والحنابلة: القميص أولى؛ لأنه أعم في الستر، لأنه يستر العورة، ويحصل على الكتف.
ثم يأتي بعده الرداء الواسع يصلي ملتحفًا به، فيقوم مقام الإزار والرداء، فيستر