الأبصار (ص: ٦٨)، كنز الدقائق (ص: ١٦٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠٧)، مراقي الفلاح (ص: ١٠٦)، مجمع الأنهر (١/ ٩٦). وأما مذهب المالكية فيشرع للمأموم التأمين في السرية عند فراغه من قراءة نفسه، وعلى قراءة إمامه إن سمع قول إمامه ﴿ولا الضالين﴾، سرية كانت الصلاة أو جهرية، فإن لم يسمعه فقولان: أشهرهما لا يؤمن على قراءة إمامه؛ لأن التأمين إجابة، وهي فرع السماع. انظر في مذهب المالكية: الموطأ (١/ ٨٧، ٨٨)، الذخيرة للقرافي (٢/ ٢٢٣)، الخرشي (١/ ٢٨٢)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٤٨)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٢٦، ٣٢٧)، منح الجليل (١/ ٢٥٩)، شرح الزرقاني على خليل (١/ ٣٧٣)، التفريع (١/ ٧٠).