للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني إذا تذكر الفائتة وهو يصلي الحاضرة]

[المسألة الأولى أن يتذكر الإمام والمنفرد]

المدخل إلى المسألة:

• ليس مراعاة الترتيب والذي هو مجرد وصف خارج عن ماهية الصلاة بأولى من المحافظة على ذات الفريضة، فلا يفسدها بعد أن شرع فيها.

• إذا دخل المصلي بالصلاة على وجهٍ مأذونٍ له شرعًا فيه لم يؤمر بإبطاله لمجرد تذكر الفائتة.

•يتعين الوقت للفريضة إذا ضاق الوقت عن فعلها، أو تعين بتعيين المكلف بأن شرع فيها.

• إذا كانت الحاضرة تقدم على الفائتة إذا ضاق وقتها، فكذلك تقدم الحاضرة إذا تعين الوقت لها بالشروع فيها.

• القول ببطلان الصلاة إذا تذكر فائتة، وهو يصلي مبني على وجوب ترتيب الفوائت بالنسبة للمنفرد، وعلى بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه، والراجح خلافه في المسألتين.

[م-٢٢٢] إذا تذكر الإمام أو المنفرد فائتة يجب ترتيبها (١)، وهو يصلي الفريضة:


(١) قولي: (يجب ترتيبها) يعني مع الحاضرة، وإنما قيدت ذلك؛ لأن الحنفية والمالكية في المشهور يرون أن الفائتة إذا زادت عن خمس صلوات لم يجب الترتيب بينها وبين الحاضرة خلافًا للحنابلة القائلين بوجوب الترتيب مطلقًا، وقد بينت ذلك في مسألة سابقة، وإذا لم يجب الترتيب لم تبطل الفريضة.

<<  <  ج: ص:  >  >>