• ثبت أن النبي ﷺ خير المصلي بين الصلاة بالنعال وبين الصلاة حافيًا، والتخيير دليل الإباحة.
• حديث الأمر بالصلاة في النعال مخالفة لليهود حديث معلٌّ.
• التخيير بين الصلاة في النعال أو خلعها ووضعها بين رجليه وإن كان لا ينافي الاستحباب، لكنه ينافي الأمر بمخالفة اليهود، كما لا يتصور أن يقول النبي ﷺ أعفوا اللحى مخالفة للمشركين، ثم يخير بين إعفائها وحلقها، فكذلك الصلاة في النعال.
• على فرض صحته فإن ذلك ينزل على ما كان عليه الحال وقت العهد النبوي.
• أمر النبي ﷺ المصلي إذا بصق أن يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى فإذا كان ذلك لا يشمل ما إذا صلى على الفرش، فكذلك الصلاة في النعال.
• يتوسع على الأرض ما لا يتوسع على الفرش، ولهذا كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله ﷺ، وما كانوا يرشون شيئًا من ذلك، ولم تكن هذه السنة في الفرش والثياب.
• الأمر بالصلاة في النعال في حديث أبي سعيد: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثًا فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما