للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الرابع في كراهة إطالة الركعة الثانية على الأولى]

المدخل إلى المسألة:

• المكروه هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، ولم يحفظ نهي من الشارع عن إطالة الثانية على الأولى.

• ترك السنن المؤكدة خلاف الأولى عند الشافعية خلافًا للحنفية.

• إطالة الأولى لا يُعَدُّ من السنن المؤكدة بدليل أن النبي كان يخالف ذلك كل أسبوع في الجمعة إذا قرأ بسبح والغاشية، والأولى تسع عشرة آية، والثانية ست وعشرون آية.

• لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه.

• يستحب إطالة الأولى غالبًا، ويجوز إطالة الثانية على الأولى أحيانًا؛ لورود مثل ذلك في نصوص القراءة المحفوظة.

[م-٧٦١] اختلف العلماء في كراهة إطالة الركعة الثانية على الأولى:

فقيل: يكره إطالة الثانية على الأولى في الفرائض دون النوافل.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وخص الحنفية الكراهة بزيادة ثلاث آيات فصاعدًا، فإن كان التفاوت بآية أو آيتين فلا يكره، كما أن الحنفية خصوا الكراهة في إطالة الثانية، فلا يكره عندهم إطالة الثالثة على الثانية والأولى.

وقيل: يكره إطالة الثانية على الأولى مطلقًا في جميع الصلوات، وهو مذهب الحنابلة، وقول عند الحنفية.

قال ابن العربي: «من لم يطل الأولى عن الثانية فهو جاهل» (١).


(١) شرح زروق على الرسالة (١/ ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>