للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في استتابة تارك الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

* الإجماع على قبول توبة تارك الصلاة إذا تاب.

* قال ابن تيمية في استتابة المرتد: العمدة فيه إجماع الصحابة. يقصد به الإجماع السكوتي إن صح.

* الأصل أن كل من تقبل توبته فإنه يستتاب

* الموجب لقتل تارك الصلاة هو امتناعه عن الصلاة، ولا يتحقق الامتناع إلا أن يدعى إلى فعلها فيأبى، وهذه هي الاستتابة.

[م-١٢٩] اختلف العلماء في استتابة تارك الصلاة.

فقيل: لا يستتاب، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ورجحه ابن يونس في الجامع، وابن حبيب من المالكية، وهو رواية عن أحمد، وبه قال إسحاق، وابن المبارك (١).

وقيل: يستتاب، وهو مذهب الحنفية، وأحد القولين في مذهب المالكية،


(١) الجامع لمسائل المدونة (٢/ ٤٠٢)، عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب (ص: ١٦١)، صحيح البخاري لابن بطال (٨/ ٥٧٧)، إكمال المعلم بفوائد مسلم (١/ ٣٤٣)، الشامل في فقه الإمام مالك (١/ ٨٩)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٤٣٩)، التبصرة للخمي (١/ ٤١٢)، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٢٧٢)، النوادر والزيادات (١٤/ ٥٣٧)، فتح الباري لابن رجب (٥/ ١٣٧)، روضة الطالبين (٢/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>