للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بعضهم الاتفاق عليه (١).

جاء في البيان والتحصيل: «والمشهور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك: أن رفع النجاسات من الثياب والأبدان سنة لا فريضة، فمن صلى بثوب نجس على مذهبهم ناسيًا أو جاهلًا بنجاسته أو مضطرًّا إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت» (٢).

هذا ملخص أقوال سادتنا الفقهاء، عليهم رحمة الله.

وأقوال الفقهاء تضمنت مسألتين:

الأولى: حكم طهارة الثوب في الصلاة، والأقوال فيها كالتالي:

قيل: شرط على خلاف بينهم: فقيل: شرط مطلقًا حتى مع العجز، وقيل: شرط على القادر فقط، وقيل: شرط مع القدرة والتذكر.

وقيل: واجب، فإن صلى بثوب نجس عامدًا صحت، ويعيد الصلاة في الوقت.

وقيل: سنة، ويعيد ندبًا في الوقت.

المسألة الثانية: حكم صلاته بالثوب النجس إذا لم يجد طاهرًا:

فقيل: يصلي بالنجس، ولا يعيد.

وقيل: يصلي عاريًا، ولا إعادة عليه.

وقيل: يصلي بالنجس ويعيد على خلاف بينهم: هل يعيد مطلقًا وهو قول الحنابلة، أو يعيد في الوقت، فإن خرج الوقت فلا إعادة، وهو قول في مذهب المالكية؟

وحتى لا تتداخل أدلة هذه مع تلك، سوف أعرض كل مسألة وأدلتها بشكل مستقل عن الأخرى؛ ليسهل علينا الفهم، سائلًا المولى إعانته وتسديده، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.


(١) البيان والتحصيل (١/ ٤١، ٤٢)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٦٨)، التهذيب في اختصار المدونة (١/ ٢٠٠)، النوادر والزيادات (١/ ٨٧)، التاج والإكليل (٢/ ١٧٨)، مواهب الجليل (١/ ١٣١)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٦، ١٢٧).
لم أجد في الجامع لابن يونس إلا أنه حكى ولين: الفرض والسنية، ولم يرجِّحْ، انظر: الجامع ط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (٢/ ٤١٩، ٤٠٧).
(٢) البيان والتحصيل (١/ ٤١، ٤٢)، مواهب الجليل (١/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>