قال القاضي عبد الوهاب المالكي في الإشراف (٢/ ٨٤٨): «وعرض التوبة واجب على ظاهر المذهب». وهو وإن قال ذلك في المرتد، فتارك الصلاة أولى منه بعرض التوبة، وانظر شرح الزرقاني على خليل (١/ ٢٧٣). وجاء في التنبيه في الفقه الشافعي (ص: ٢٥): «ويستتاب كما يستتاب المرتد». وقال في أسنى المطالب عن استتابة المرتد (٤/ ١٢٢): «ويستتاب قبل قتله وجوبًا، لا استحبابًا». وقال في حاشية الجمل (٢/ ١٣٠): «وقضية كلام الروضة والمجموع أن استتابته واجبة كالمرتد، لكن صحح في التحقيق ندبها، والأول أوجه، وإن فرق الأسنوي بينهما». وعبارة النووي في الروضة الطالبين (٢/ ١٤٧)، وفي المجموع (٣/ ١٥): «لا يقتل حتى يستتاب … ». وقال في المجموع شرح المهذب (٣/ ١٥): «لا يقتل حتى يستتاب، وهل تكفي الاستتابة في الحال، أم يجب استتابته ثلاثة أيام، فيه قولان. قال صاحب العدة وغيره: الأصح أنه في الحال، والقولان في استحباب الاستتابة على الأصح. وقيل في وجوبها». وقال العراقي في طرح التثريب (٢/ ١٤٩): «قال الرافعي: إنه لا بد من الاستتابة قبل القتل وصحح النووي في التحقيق أنه تندب الاستتابة ولا تجب، وقيل تجب، وهذا ليس بجيد، فإن هذا الخلاف إنما هو في الاستتابة ثلاثة أيام أو في الحال، فيه قولان. وهذا الخلاف في الاستحباب كما صححه الرافعي أما وجوب الاستتابة فلم يحك فيه الرافعي خلافًا في الصلاة، وإن كان في استتابة المرتد وجهان، أصحهما الوجوب والله أعلم». اه وانظر كفاية الأخيار (ص: ٤٩٦)، مسند الفاروق لابن كثير (٢/ ٢٨٤)، شرح النووي على صحيح مسلم (٢/ ٧٠)، التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٣١/ ٥١٤)، الشرح الكبير على متن المقنع (١/ ٣٨٤)، الفروع (١/ ٤٢٢)، المبدع (١/ ٢٧٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٩)، كشاف القناع (١/ ٢٢٨)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٨٢). شرح النووي على صحيح مسلم (١٢/ ٢٠٨)،