للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الخامس في استحباب تقديم المبصر على الأعمى]

المدخل إلى المسألة:

حاسة البصر لا تعلق لها بشيء من فرائض الصلاة ولا سننها ولا فضائلها.

ذكر في حديث أبي مسعود البدري الصفات التي يتفاضل فيها الأئمة، من زيادة قراءة أو علم، أو تقدم هجرة، أو كبر سن في الإسلام، ولم يذكر الإبصار من صفات التفاضل.

لا يصح القول بكراهة إمامة الأعمى؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولا دليل.

التعميم بالقول بأن الأعمى قد لا يتقي النجاسة غير صحيح؛ لأنه مكلف بتجنب النجاسة، ولو كانت لا تدخل تحت قدرته لم يكلف بذلك، والأصل عدم تنجسه، وإذا تيقن الأعمى طهارة ملابسه لم تتنجس بمجرد الشك.

إذا عرف من شخص معين أنه لا يتقي النجاسة لم يقدم للإمامة أعمى كان أم مبصرًا.

[م-١٠٤١] لا نزاع في صحة إمامة الأعمى، وإنما اختلفوا هل تكره إمامته، أولا، والقائلون بأنها لا تكره إمامته اختلفوا أيهما أولى بالإمامة البصير أم الأعمى؟.

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامة الصحيح .. » (١).

وقال النووي: «لا خلاف في جواز ذلك، لكن اختلفوا في الأفضل» (٢).


(١) الإجماع (٥٨).
وفي الأوسط لابن المنذر (٤/ ١٥٤) «وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم».
وقال أبو بكر بن العربي كما في المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ٢٢٣): «جواز إمامة الأعمى، ولا أعلم أنهم يختلفون فيه».
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>