الفرع الأول أن يكون قادرًا على أداء الصلاة بأركانها وشروطها
المدخل إلى المسألة:
• كل مكان تستقر عليه أعضاء المصلي حال القيام والركوع والسجود والاستقبال تصح الصلاة فيه، كالهودج، والسرير، ومنه الطائرة.
• قال ابن تيمية في شرح العمدة: إن كانت أعضاؤه على مكان مستقِرٍّ، وتحته هواء، لم يَضُرَّ ذلك.
• السفينة يحملها الماء، والطائرة يحملها الهواء، وكلاهما موصول بالأرض.
• حديث: جعلت لي الأرض مسجدًا منطوقه صحة الصلاة على الأرض، ولا مفهوم له لصحة الصلاة على السفينة والدابة.
• المقصود من الامتنان بجعل الأرض مسجدًا صحة الصلاة خارج المسجد في أي مكان تدركه الصلاة، وهو ما يفهم من سياق الحديث، بخلاف الأديان السابقة فكانت صلاتهم في كنائسهم وبيعهم.
[م-٩٨٨] اختلف العلماء في الصلاة في الطائرة إذا كان قادرًا على أداء الصلاة بأركانها وشروطها:
فقيل: لا يجوز، وقد خُرِّج هذا القول على اشتراط المالكية في السجود أن يمس الأرض، أوما اتصل بها، قال الدسوقي: واحترز بقوله: (أوما اتصل بها) من