للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في وجوب تدارك الركن قبل فواته]

المدخل إلى المسألة:

• الأركان لا تسقط بحال لا سهوًا، ولا عمدًا.

• كل فعل إذا ترك سهوًا، أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتركه، ولم يجبره سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته.

• أمر النبي الأعرابي الذي لم يحسن صلاته، بقوله: ارجع فصل فإنك لم تصل، فلو كانت الأركان تسقط بالسهو لسقطت عن الأعرابي؛ لكونه جاهلًا بها، والجاهل كالناسي.

• من ترك ركنًا غير النية وتكبيرة الإحرام وأمكن تداركه وجب ذلك شرطًا لصحة الركعة، ولا يكفي جبره بسجود السهو.

• قال : (إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب فليتم عليه)، والأصل في الأمر الوجوب.

• أمر النبي في حديث أبي سعيد بطرح الشك والبناء على ما استيقن، والأصل في الأمر الوجوب.

• إذا فات الركن بطلت الركعة التي وقع فيها الخلل، وقامت الركعة التي تليها بدلًا منها.

[م- ٨٥٩] أركان الصلاة لا تسقط مطلقًا، ولا يجبر تركها بالسجود وحده؛ بل لا بد من الإتيان بها إن أمكن؛ وإن لم يمكن بطلت الركعة وأتى ببدل عنها؛ لأن الصلاة لا تقوم إلا بأركانها، ثم يسجد للسهو قيل: وجوبًا، وقيل: استحبابًا؛ لأن الجبر قد تم بالاستدراك، وليس بالسجود.

قال في مطالب أولي النهى: «تنقسم أفعال الصلاة وأقوالها إلى ثلاثة أقسام:

<<  <  ج: ص:  >  >>