للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع بطلان الصلاة بسقوط الجبيرة]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل عدم بطلان الطهارة إلا بدليل.

• سقوط الجبيرة ليس حدثًا يبطل الطهارة.

• التعبد بالمسح، لا في بقاء الممسوح، فإذا مسح فقد حصل المطلوب، كما لو حلق شعره بعد مسحه في الوضوء أو بعد غسله في الجنابة.

• من صحت طهارته بدليل شرعي لم تنقض طهارته إلا بدليل شرعي.

[م-٧٨٩] اختلف العلماء القائلون بالمسح على الجبيرة في الحكم إذا سقطت الجبيرة في الصلاة.

فقيل: إن سقطت الجبيرة قبل البرء، لم يبطل المسح، واستمر في صلاته؛ لأن العذر قائم، والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيًا.

وإن سقطت في الصلاة عن برء، بطل المسح لزوال العذر، فإن كان خارج الصلاة، ولم يكن محدثًا غسل موضع الجبيرة لا غير، وإن كان في الصلاة غسل موضعها، واستأنف الصلاة، ولا يبني، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: إذا سقطت الجبيرة، وهو في صلاة بطلت صلاته مطلقًا، فإن كان سقوطها عن برء غسل ذلك الموضع مباشرة، وإن كان لم يبرأ أعادها، ومسح عليها


(١) البحر الرائق (١/ ١٩٨)، بدائع الصنائع (١/ ١٤)، تبيين الحقائق (١/ ٥٣، ٥٤)، العناية شرح الهداية (١/ ١٥٩)، شرح فتح القدير (١/ ١٥٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٦)، وقال صاحب مراقي الفلاح (ص: ٥٦): «ويجوز تبديلها بغيرها، ولا يجب إعادة المسح». اه

<<  <  ج: ص:  >  >>