للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني في الزيادة القولية غير المشروعة في الصلاة]

المطلب الأول الكلام الأجنبي في الصلاة

المسألة الأولى الكلام في الصلاة عمدًا لغير مصلحتها

المدخل إلى المسألة:

• تحريم الكلام في الصلاة معلوم من الدين بالضرورة.

• كل ما يسمى كلامًا في اللغة فهو منهي عنه، أفاد أم لم يفد، لقوله: (ونهينا عن الكلام).

• كل كلام أجنبي وقع في الصلاة، ولم تبطل به فهو محمول: إما على ما كان قبل تحريم الكلام، أو على وقوعه جهلًا أو نسيانًا أو على توهم إتمام الصلاة.

• الكلام محظور في الصلاة، وتركه لا يعد من الفروض، ولا من الشروط على الصحيح، خلافًا للمالكية.

• الفروض تقوم عليها ماهية الشيء، وهي لا تقوم على التروك، كترك الأكل، والشرب، والحركة؛ لأنها عدم، بل تقوم على الأفعال التي تقوم عليها حقيقته.

• المنهيات ومنها الكلام إذا وقعت سهوًا لم توجب الإعادة بخلاف المأمورات.

[م-٨٨٨] اختلف الفقهاء في حكم الكلام في الصلاة عمدًا لغير مصلحتها:

فاختار أبو بكر الأبهري من المالكية أن ترك الكلام في الصلاة سنة، وهذا يعني: صحة الصلاة مع الكلام عمدًا (١).


(١) المقدمات الممهدات (١/ ١٦٢)، وانظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد (١/ ٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>