[الفرع الثاني في الزيادة القولية غير المشروعة في الصلاة]
المطلب الأول الكلام الأجنبي في الصلاة
المسألة الأولى الكلام في الصلاة عمدًا لغير مصلحتها
المدخل إلى المسألة:
• تحريم الكلام في الصلاة معلوم من الدين بالضرورة.
• كل ما يسمى كلامًا في اللغة فهو منهي عنه، أفاد أم لم يفد، لقوله: (ونهينا عن الكلام).
• كل كلام أجنبي وقع في الصلاة، ولم تبطل به فهو محمول: إما على ما كان قبل تحريم الكلام، أو على وقوعه جهلًا أو نسيانًا أو على توهم إتمام الصلاة.
• الكلام محظور في الصلاة، وتركه لا يعد من الفروض، ولا من الشروط على الصحيح، خلافًا للمالكية.
• الفروض تقوم عليها ماهية الشيء، وهي لا تقوم على التروك، كترك الأكل، والشرب، والحركة؛ لأنها عدم، بل تقوم على الأفعال التي تقوم عليها حقيقته.
• المنهيات ومنها الكلام إذا وقعت سهوًا لم توجب الإعادة بخلاف المأمورات.
[م-٨٨٨] اختلف الفقهاء في حكم الكلام في الصلاة عمدًا لغير مصلحتها:
فاختار أبو بكر الأبهري من المالكية أن ترك الكلام في الصلاة سنة، وهذا يعني: صحة الصلاة مع الكلام عمدًا (١).
(١) المقدمات الممهدات (١/ ١٦٢)، وانظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد (١/ ٤٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute