للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثالث تأخير الصلاة لتعلم واجب كتعلم الفاتحة]

المدخل إلى المسألة:

• الأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم الصلاة إلا به من تعلمٍ لأحكامها، وقراءتها والقيام بشروطها من طهارة وسترة ونحوها.

• ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

[م-١٨٤] أمر الله تعالى المؤمنين بالصلاة، ويلزم منه الأمر بتعلم كل ما يلزم لإقامتها، فإذا دخل عليه الوقت، وجب عليه تأخير الصلاة عن أول وقتها ليتعلم ما يجب لها بشروطٍ ثلاثة: أن يقبل التعليم، وأن يجد من يعلمه ولو بأجرة، وأن يتسع الوقت، نص عليه المالكية، والشافعية والحنابلة (١).

فإن خشي أن يخرج عليه الوقت، قال المالكية: يصلي مأمومًا خلف من يحسنها وجوبًا، فإن صلى فَذًّا بطلت (٢).


(١) الذخيرة (٢/ ١٨٦)، تفسير القرطبي (١/ ١٢٦)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٣٠٩)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٣٧)، حاشية العدوي على شرح الخرشي (١/ ٢٦٩)، نهاية المحتاج (١/ ٤٦٢)، الحاوي الكبير (٢/ ٢٣٤)، المجموع (٣/ ٢٩٤)، الإقناع (١/ ٨٤)، كشاف القناع (١/ ٢٥٥)، الفتاوى الكبرى (٢/ ٣٦).
قال الدردير في الشرح الكبير (١/ ٢٣٧): «إذا كانت الفاتحة من فرائض الصلاة فيجب على كل مكلَّفٍ تعلمها إن أمكن، بأن قبل التعلم، ولو في أزمنة طويلة، وأيام كثيرة، ويجب عليه بذل وسعه في تعلمها إن كان عسر الحفظ في كل الأوقات، إلا أوقات الضرورة، ووجد معلمًا، ولو بأجرة، وإلا يمكن التعلم بأن لم يقبله، أو لم يجد معلمًا، أو ضاق الوقت ائْتَمَّ وجوبًا بمن يحسنها إن وجده»
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٣٠٩)، الفواكه الدواني (١/ ١٧٨)، أسهل المدارك (١/ ١٩٦)، الخرشي (١/ ٢٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>