[الفرع الثاني تقليد المجتهد للثقة إذا أخبر عن اجتهاد]
المدخل إلى المسألة:
• القدرة على الاجتهاد لا تمنع جواز التقليد.
• المتيقن لا يجتهد، والقادر على اليقين له التقليد؛ لأن الأول متيقن والثاني قادر على اليقين، وبينهما فرق.
• الغاية معرفة دخول الوقت والاجتهاد وسيلة إليه، غير مقصود لذاته، فإذا قام به من يكفي لتحصيل الغاية حصل المقصود.
• كان الصحابة يستفتي بعضهم بعضًا مع قدرتهم للرجوع إلى الرسول ﷺ، وهو من العمل بالظن مع القدرة على اليقين.
• المجتهد يجوز أن يقلد غيره قبل أن يجتهد، والأصل فيه جواز تقليد المجتهد للمؤذن إذا أذن في وقت الغيم.
• المجتهد إذا اجتهد، فوصل إلى شيء في حكم المسألة وجب عليه اتباع ظنه، وحرم عليه التقليد إجماعًا.
• بعض الظن أقوى من بعضٍ وأدناه أن يسمع العالم حجة المجتهد فيما ذهب إليه فيغلب على ظنه صوابه، وهذا اتباع؛ لأن التقليد قبول القول بلا دليل.
• إذا عجز المجتهد أو خاف خروجَ الوقت وجب عليه التقليد.
[م-١٧٠] إذا أخبر الثقة عن دخول الوقت، وكان خبره مستندًا إلى اجتهاد، فهل يجوز للقادر على الاجتهاد تقليده؟
هذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي حكم التقليد من المجتهد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute