للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفرع الثاني تقليد المجتهد للثقة إذا أخبر عن اجتهاد]

المدخل إلى المسألة:

• القدرة على الاجتهاد لا تمنع جواز التقليد.

• المتيقن لا يجتهد، والقادر على اليقين له التقليد؛ لأن الأول متيقن والثاني قادر على اليقين، وبينهما فرق.

• الغاية معرفة دخول الوقت والاجتهاد وسيلة إليه، غير مقصود لذاته، فإذا قام به من يكفي لتحصيل الغاية حصل المقصود.

• كان الصحابة يستفتي بعضهم بعضًا مع قدرتهم للرجوع إلى الرسول ، وهو من العمل بالظن مع القدرة على اليقين.

• المجتهد يجوز أن يقلد غيره قبل أن يجتهد، والأصل فيه جواز تقليد المجتهد للمؤذن إذا أذن في وقت الغيم.

• المجتهد إذا اجتهد، فوصل إلى شيء في حكم المسألة وجب عليه اتباع ظنه، وحرم عليه التقليد إجماعًا.

• بعض الظن أقوى من بعضٍ وأدناه أن يسمع العالم حجة المجتهد فيما ذهب إليه فيغلب على ظنه صوابه، وهذا اتباع؛ لأن التقليد قبول القول بلا دليل.

• إذا عجز المجتهد أو خاف خروجَ الوقت وجب عليه التقليد.

[م-١٧٠] إذا أخبر الثقة عن دخول الوقت، وكان خبره مستندًا إلى اجتهاد، فهل يجوز للقادر على الاجتهاد تقليده؟

هذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي حكم التقليد من المجتهد.

<<  <  ج: ص:  >  >>