للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تجويز الجنازة من غير طهارة باطل، والله تعالى أعلم» (١).

وتسوية النووي بين الخلاف في صلاة الجنازة والخلاف في سجدة التلاوة والشكر فيه نظر، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في مسألة مستقلة.

وقال ابن عبد البر: «لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر، وهو إجماع العلماء، والسلف الخلف إلا الشعبي، فإنه أجاز الصلاة عليها على غير وضوء، فشذ عن الجميع، ولم يقل بقوله أحد من أئمة الفتوى بالأمصار، ولا من حملة الآثار» (٢).

وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع: «ولا يصلي أحد على جنازة إلا وهو طاهر، وهذا إجماع من السلف والخلف، إلا الشعبي، فإنه أجاز ذلك بغير وضوء فشذ؛ لأنه استغفار» (٣).

فلم يمنع العلماء خلاف الشعبي والطبري من حكاية الإجماع، وكأن هؤلاء العلماء لا يرون الخلاف الشاذ خارقًا للإجماع، والله أعلم.

• حجة من قال: لا تشترط الطهارة لصلاة الجنازة:

الحجة الأولى:

أن المقصود من الصلاة الدعاء، والطهارة ليست شرطًا فيه.

• وأجيب

بأن النبي سماها صلاة، فقال: (صلوا على صاحبكم)، وألفاظ الشارع محمولة على الحقيقة الشرعية، ولو كان الغرض منها الدعاء ما أخرج النبي أصحابه إلى المصلى حين دعاهم للصلاة على النجاشي، لأن الدعاء لا يرتبط بمكان (٤).

وكون الدعاء هو الغاية من الصلاة، لا يمنع أن يشترط لها صلاة مخصوصة، كالاستسقاء.


(١) مواهب الجليل (١/ ١٨٢).
(٢) الاستذكار (٣/ ٥١).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (١/ ١٨٧).
(٤) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٢/ ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>