• اختلف أهل اللغة في اللفظ المسمى ب (الجمع)، مثل قولهم: رجال ومسلمون، وغيره من جموع القلة، أيطلق على الاثنين، أم لا يطلق إلا على الثلاثة فما زاد؟ وهذا خلاف لغوي.
• قال ﷺ:(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ … )، فجعل الفذ في مقابل الجماعة، فدل على أن كل ما زاد على الفذ فهو جماعة.
• إعطاء الاثنين حكم الثلاثة في تحصيل ثواب الجماعة حكم شرعي مجمع عليه.
• كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان فما فوقهما في بابي المواريث، وفي تحصيل أجر الجماعة.
• الرسول ﷺ بعث لبيان الحكم الشرعي، وليس لبيان الحقائق اللغوية.
• الحكم الشرعي قد يتفق مع الدلالة اللغوية وقد يختلف، كالإيمان في اللغة مجرد التصديق، وفي الشرع: قول وعمل واعتقاد.
• إطلاق الجمع على الاثنين جاء في القرآن، وهو الأفصح لسانًا، الحاكم على أي نزاع لغوي، والمصدر الذي لا شك في ثبوته، وهو حجة على اللغويين والنحويين.
• ذهب جمهور الأصوليين على أن أقل الجمع ثلاثة.
• كثير من الأصوليين لم يبنوا أحكامهم في الأصول على أحكامهم في الفروع خلافًا للحنفية.