للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثامن أحكام متعلقة بصلاة الجماعة]

[المبحث الأول في أقل ما تنعقد به الجماعة]

المدخل إلى المسألة:

• اختلف أهل اللغة في اللفظ المسمى ب (الجمع)، مثل قولهم: رجال ومسلمون، وغيره من جموع القلة، أيطلق على الاثنين، أم لا يطلق إلا على الثلاثة فما زاد؟ وهذا خلاف لغوي.

• قال : (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ … )، فجعل الفذ في مقابل الجماعة، فدل على أن كل ما زاد على الفذ فهو جماعة.

• إعطاء الاثنين حكم الثلاثة في تحصيل ثواب الجماعة حكم شرعي مجمع عليه.

• كل حكم اختص به الجماعة عن الواحد اشترك فيه الاثنان فما فوقهما في بابي المواريث، وفي تحصيل أجر الجماعة.

• الرسول بعث لبيان الحكم الشرعي، وليس لبيان الحقائق اللغوية.

• الحكم الشرعي قد يتفق مع الدلالة اللغوية وقد يختلف، كالإيمان في اللغة مجرد التصديق، وفي الشرع: قول وعمل واعتقاد.

• إطلاق الجمع على الاثنين جاء في القرآن، وهو الأفصح لسانًا، الحاكم على أي نزاع لغوي، والمصدر الذي لا شك في ثبوته، وهو حجة على اللغويين والنحويين.

• ذهب جمهور الأصوليين على أن أقل الجمع ثلاثة.

• كثير من الأصوليين لم يبنوا أحكامهم في الأصول على أحكامهم في الفروع خلافًا للحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>