للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة]

[الفصل الأول في حكم الاعتدال من الركوع والسجود]

المدخل إلى المسألة:

• كون الاعتدال مقصودًا في نفسه أو غير مقصود لا ينافي الركنية.

• القيام كله مقصود، سواء أكان قبل الركوع أم بعده، وكذا الجلوس كله مقصود، سواء أكان بين السجدتين، أم كان للتشهد، فمن فرق بين قيام وقيام وقعود وآخر فعليه الدليل.

• الركنية من دلالات اللفظ، لا من دلالات الثبوت، فتثبت بالدليل الظني كما تثبت بالدليل القطعي.

• كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتركه، ولم يجبره سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته، وهذا متحقق في ترك الاعتدال، حيث قال الرسول : (ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ).

• حديث المسيء في صلاته خرج مخرج البيان لما هو واجب في الصلاة، لقوله: (ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ).

[م-٦٤٦] سبق لنا الخلاف في الرفع من الركوع، وأن الأقوال فيه ثلاثة: سنة، وواجب، وفرض، فمن قال: إنه سنة لم يوجب الاعتدال لأنه فرع عنه (١)


(١) قال المازري في شرح التلقين (١/ ٥٢٦): «قدمنا اختلاف المذهب في إيجاب الرفع من الركوع، فإن لم نقل بإيجابه، وهو مذهب أبي حنيفة لم نوجب الاعتدال الذي هو فرع عنه، وإن قلنا بإيجابه، وهو مذهب الشافعي، فهل يجب الاعتدال؟ ..
وقال القرافي بعد أن حكى مذهب ابن القاسم في الرفع من الركوع، قال في الذخيرة (٢/ ١٩٠): «إذا قلنا برواية ابن القاسم، فهل يجب الاعتدال، فروى ابن القاسم: لا يجب، وعند أشهب: يجب؛ لظاهر الحديث، وقال القاضي أبو محمد: يجب ما هو إلى القيام أقرب».
فحكى الأقوال في مذهب المالكية مفرعة على القول بوجوب الرفع، وهو قول ابن القاسم.
ويطلق الحنفية لفظ (القومة) ويريدون به الاعتدال من الركوع.
ولفظ (القعدة والجلسة): على الاعتدال من السجود. قال في مراقي الفلاح (ص: ٩٤): «القومة والجلسة والرفع من الركوع». فجعل القومة غير الرفع من الركوع، وانظر: البحر الرائق (١/ ٣١٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٧٢، ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>