وقال القرافي بعد أن حكى مذهب ابن القاسم في الرفع من الركوع، قال في الذخيرة (٢/ ١٩٠): «إذا قلنا برواية ابن القاسم، فهل يجب الاعتدال، فروى ابن القاسم: لا يجب، وعند أشهب: يجب؛ لظاهر الحديث، وقال القاضي أبو محمد: يجب ما هو إلى القيام أقرب». فحكى الأقوال في مذهب المالكية مفرعة على القول بوجوب الرفع، وهو قول ابن القاسم. ويطلق الحنفية لفظ (القومة) ويريدون به الاعتدال من الركوع. ولفظ (القعدة والجلسة): على الاعتدال من السجود. قال في مراقي الفلاح (ص: ٩٤): «القومة والجلسة والرفع من الركوع». فجعل القومة غير الرفع من الركوع، وانظر: البحر الرائق (١/ ٣١٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٧٢، ١٠٧).