[المبحث الأول في إبطال الصلاة بالحركة الكثيرة من غير حاجة]
المدخل إلى المسألة:
• العمل اليسير من غير جنس الصلاة يصعب التحرز منه.
• الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة مكروه، فالالتفات عنها بلا حاجة أقبح؛ لأن الالتفات عنها نوع من الإعراض بخلاف الالتفات فيها، والعمل الأجنبي في الصلاة التفات عنها.
• كل عمل أجنبي في الصلاة دعت له ضرورة ولو كثيرًا، أو كان قليلًا ودعت له حاجة فهو مباح.
• كل عمل كثيرٍ متوالٍ في الصلاة من غير جنسها بلا غرض للمصلي، ولا مصلحة للصلاة، إذا تعمده المصلي خرج به عن حكم الصلاة؛ لأنه عبث؛ والعبث ينافي الصلاة.
• الحاجة تبيح الحركة الكثيرة في الصلاة، فكيف بالضرورة؟
• العمل المتفرق ليس كالمتوالي، والساهي ليس بمنزلة العامد على الصحيح.
• العمل اليسير إذا تفرق حتى صار لو جمع لكان كثيرًا حكمه حكم اليسير؛ لأن تفرق العمل يقطع بعضه أن يكون جزءًا من بعض على الصحيح.
• المرجع في تقدير الكثير والقليل إلى عرف الناس؛ لأن كل شيء لا حَدَّ له في الشرع، ولا في اللغة، فالمرجع في تقديره إلى العرف.
وقيل: الكثير ما خيل للناظر أن فاعله ليس في صلاة، وإن اشتبه فهو قليل.