للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثالث في إبطال الصلاة بفعل محظور فيها]

[المبحث الأول في إبطال الصلاة بالحركة الكثيرة من غير حاجة]

المدخل إلى المسألة:

• العمل اليسير من غير جنس الصلاة يصعب التحرز منه.

• الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة مكروه، فالالتفات عنها بلا حاجة أقبح؛ لأن الالتفات عنها نوع من الإعراض بخلاف الالتفات فيها، والعمل الأجنبي في الصلاة التفات عنها.

• كل عمل أجنبي في الصلاة دعت له ضرورة ولو كثيرًا، أو كان قليلًا ودعت له حاجة فهو مباح.

• كل عمل كثيرٍ متوالٍ في الصلاة من غير جنسها بلا غرض للمصلي، ولا مصلحة للصلاة، إذا تعمده المصلي خرج به عن حكم الصلاة؛ لأنه عبث؛ والعبث ينافي الصلاة.

• الحاجة تبيح الحركة الكثيرة في الصلاة، فكيف بالضرورة؟

• العمل المتفرق ليس كالمتوالي، والساهي ليس بمنزلة العامد على الصحيح.

• العمل اليسير إذا تفرق حتى صار لو جمع لكان كثيرًا حكمه حكم اليسير؛ لأن تفرق العمل يقطع بعضه أن يكون جزءًا من بعض على الصحيح.

• المرجع في تقدير الكثير والقليل إلى عرف الناس؛ لأن كل شيء لا حَدَّ له في الشرع، ولا في اللغة، فالمرجع في تقديره إلى العرف.

وقيل: الكثير ما خيل للناظر أن فاعله ليس في صلاة، وإن اشتبه فهو قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>