للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الثالث في تزاحم الأقرأ والأفقه على الإمامة]

المدخل إلى المسألة:

الضابط في الولايات كلها أنا لا نقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها.

الصفة التي هي جزء من ماهية العبادة وركن متكرر فيها أولى بالتقديم من الصفة المتعلقة بحاجتها العارضة، فحاجة الصلاة إلى القارئ مقدم على حاجتها إلى الفقيه؛ لأن القراءة ركن في كل ركعات الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بها، وأما الحوادث الطارئة على الصلاة والتي قد تحتاج إلى الفقه فهي أمر محتمل.

قال النبي : (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)، فهذا نص في محل النزاع، وكل نظر مع النص فهو باطل.

حديث: (يؤم القوم أقرؤهم) ف (أل) في القوم للعموم، يدخل فيه الصحابة دخولًا أوليًّا، ويدخل فيه من أتى من بعدهم، فمن ادعى أن هذا النص خاص بالصحابة، فقد خصص العام بلا دليل.

قوله: (أقرؤهم) نكرة مضافة إلى معرفة فتعم، فتخصيص هذا العام بزمن الصحابة تخصيص بلا دليل.

فهم الصحابة لهذا الحديث مقدم على فهم من جاء بعدهم، فقد قدموا سالمًا مولى أبي حذيفة على جماعة المهاجرين، وفيهم عمر، وقُدِم عمرو بن سلمة وهو صبي على كبار قومه؛ لأنه أكثرهم قرآنًا.

دعوى أن الصحابة كانوا فقهاء، لهذا قدم الأقرأ دعوى لا يصدقها واقع

<<  <  ج: ص:  >  >>