للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في سقوط الاستقبال عن المتنفل السائر]

[الفرع الأول سقوط الاستقبال عن المتنفل الراكب في السفر الطويل]

المدخل إلى المسألة:

• لم يصح حديث في اشتراط افتتاح النافلة على الدابة إلى جهة القبلة.

• النصوص الكثيرة في الصحيحين وغيرهما في سقوط القبلة عن المتنفل الراكب مطلقة، لم تشترط التوجه إلى القبلة حال تكبيرة الإحرام، والمطلق يجري على إطلاقه.

• لو كان النبي -يفتتح الصلاة إلى القبلة لتوافرت الهمم والدواعي على نقله.

• لو فرض صحة حديث أنس، أن الرسول -كان إذا سافر، فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، فإنه حكاية فعل، والفعل لا يدل على الوجوب.

اخترت في العنوان لفظ (السائر): ليدخل فيه الراكب والماشي، ويخرج به المتنفل المقيم على الأرض، وقد سبق الكلام على هذا الأخير، وقد خصصت هذا المبحث للراكب في السفر الطويل، والباقي يأتي تبعًا إن شاء الله تعالى، فأقول.

[م-٣٠٠] لا خلاف بين العلماء في جواز تنفل المصلي على الدابة للمسافر سفرًا طويلًا تقصر فيه الصلاة حيث توجهت به، سواء أكان ذلك إلى القبلة أم لا (١)، ويقاس على الرواحل وسائل النقل المعاصرة.


(١) حكى الإجماع ابن عبد البر في الاستذكار (٢/ ٢٥٥)، وفي التمهيد (١٧/ ٧٢)، والنووي في شرح مسلم (٥/ ٢١٠)، والقاضي عياض في إكمال المعلم (٣/ ٢٧)، المبدع (١/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>