للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الفصل الرابع في التشهد بعد سجود السهو]

المدخل إلى المسألة:

• سجود السهو ليس له تشهد يخصه، وتشهد الصلاة يشمله.

• لا يصح في تشهد سجود السهو حديث صحيح، وما ورد أكثره منكر، وبعضه شاذ، والأصل عدم المشروعية.

• الأحاديث المنكرة والشاذة لا تصلح للاعتبار، ووجودها كعدمها.

• السجود إن كان قَبْلِيًّا فمحله بين التشهد والسلام، وإن كان بَعْدِيًّا فمحله بين السلام من الصلاة، والسلام من السهو، بهذا جاءت الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرها، وكل ما خالفها فهو إما منكر، أو شاذ.

• السجود ليس سببًا في مشروعية التشهد، وإلا لشرع لسجود التلاوة والشكر.

• التشهد لا يشرع إلا في صلاة تامة مستقلة ذات ركوع وسجود، وسجود السهو مرتبط بالصلاة، ارتباط المسبب بسببه، وليس مستقلًا بنفسه.

• صلاة الجنازة لا تشهد فيها مع كونها صلاة فيها تحريم، وقراءة، ودعاء، وسلام، فمن باب أولى ألا يشرع التشهد في سجود السهو، وهو لا تحريمة فيه، ولا قراءة، ولا ركوع.

[م- ٨٣٨] اختلف الفقهاء في سجود السهو هل يعقبه تشهد؟

فقيل: إن سجد قبل السلام أجزأه التشهد الأول، وحكي إجماعًا، ولا يصح (١)،


(١) قال في الفروع (٢/ ٣٣٥): «ذكره في الخلاف (ع)» يقصد إجماعًا.
وقال في كشاف القناع (١/ ٤١٠): «وإن سجد قبله أي قبل السلام سجد سجدتين بلا تشهد بعدهما، ذكره في الخلاف إجماعًا». اه ولا يصح الإجماع.
قال ابن رجب في فتح الباري (٩/ ٤٢٨): «وأما السجود قبله -يعني قبل السلام- فلا يتشهد فيه عند أحد من العلماء، إلا رواية عن مالك، رواها عنه ابن وهب .... ».
فأثبت ابن رجب الخلاف في التشهد في السجود القبلي.

<<  <  ج: ص:  >  >>