[المبحث الرابع في إبطال الصلاة بالكلام]
[الفرع الأول في حكم الكلام في الصلاة]
المدخل إلى المسألة:
• تحريم الكلام في الصلاة معلوم من الدين بالضرورة.
• كل ما يسمى كلامًا في اللغة فهو منهي عنه، أفاد أم لم يفد؛ لقوله: (ونهينا عن الكلام).
• كل كلام أجنبي وقع في الصلاة، ولم تبطل به فهو محمول: إما على ما كان قبل تحريم الكلام، أو على وقوعه جهلًا أو نسيانًا، أو على توهم إتمام الصلاة.
• الكلام محظور في الصلاة، وتركه لا يعد من فروض الصلاة على الصحيح خلافًا للمالكية.
• الفروض تقوم عليها ماهية الشيء، وهي لا تقوم على التروك كترك الأكل والشرب والحركة وسائر المفسدات، بل تقوم على الأفعال التي تقوم عليها حقيقته.
• المنهيات ومنها الكلام إذا وقعت سهوًا لم توجب الإعادة بخلاف المأمورات.
[م-٨٠٧] اختلف الفقهاء في حكم ترك الكلام في الصلاة:
فاختار أبو بكر الأبهري من المالكية أن ترك الكلام في الصلاة سنة (١).
ورخص قوم من أهل العلم من التابعين منهم الحسن وقتادة إلى جواز رد
(١) المقدمات الممهدات (١/ ١٦٢)، وانظر: مسائل أبي الوليد ابن رشد (١/ ٤٨٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute