للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس في إعادة صلاة العاري إذا وجد سترة]

المدخل إلى المسألة:

• الواجبات تسقط بالعجز، والقدرة شرط التكليف.

• ما سقط عن المكلف لا تعاد الصلاة بسببه.

• كل من أدى فرضه امتثالًا لأمر الشارع فقد أدى وظيفة الوقت، فلا تلزمه الإعادة كالمستحاضة؛ ولأن ما ترتب على المأذون غير مضمون.

• الأصل عدم الإعادة إلا بدليل، ولم يثبت أمر من الشارع للعاري إذا صلى عاجزًا عن ستر العورة أن يعيد صلاته إذا قدر على السترة.

• الأركان تسقط بالعجز ولا يؤمر بالإعادة إذا استطاع، فالشروط المختلف في شرطيتها كستر العورة من باب أولى.

• إذا كانت صلاة العاري صحيحة فلا حاجة للإعادة، وإن كانت فاسدة فلا معنى للأمر بها.

[م-٢٨٧] اختلف الفقهاء في الرجل إذا صلى عاريًا لعدم السترة، هل يعيد الصلاة إذا قدر عليها؟

فقيل: لا يعيد مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة، وأحد القولين لابن القاسم، من المالكية (١).


(١) مواهب الجليل (١/ ٥٠٧)، شرح البخاري لابن بطال (١/ ٤٧٢)، التمهيد (١٩/ ٢٧٧)، النوادر والزيادات (١/ ٢٠١)، البيان والتحصيل (١/ ٥١٩)، المغني (١/ ٤٢٥)، مختصر تميم (٢/ ٧٩)، كشاف القناع (١/ ٢٧٣)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٧٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٣٧).
وقال المرداوي في الإنصاف (١/ ٤٦٦): حيث صلى عريانًا فإنه لا يعيد إذا قدر على الستر على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>