[المبحث الثاني بطلان الصلاة بترك قراءة الفاتحة]
المدخل إلى المسألة:
• النفي في قوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) محمول على نفي الصلاة الشرعية، وذلك يقتضي عدم الإجزاء والاعتداد بها شرعًا.
• أمر النبي ﷺ المسيء صلاته بالقراءة في الصلاة، ولا تجب قراءة في الصلاة سوى الفاتحة، فكان المجمل في حديث المسيء مبيَّنًا في حديث عبادة.
• أمر النبي ﷺ المسيء صلاته بالقراءة، والركوع، والرفع والسجود، وقال في آخره: (ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)، فكانت كل هذه فروضًا في جميع الركعات.
• كل موضع شرعت فيه قراءة الفاتحة في الصلاة، فإن انتفاء الفاتحة من ذلك الموضع يعني: انتفاء ذلك من صلاته، وإذا بطل بعض الصلاة بطلت كلها.
• جمهور الفقهاء وأهل الحديث خلافًا للشافعي في الجديد على ترك القراءة فيما جهر به الإمام.
• حديث: (إذا قرأ فأنصتوا) حديث معلول في أصح قولي أهل العلم.
• حديث: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) لم يثبت من حديث صحيح.
• حديث: (لا تفعلوا إلا بأم القرآن) لا يصح مرفوعًا، وهو صحيح موقوفًا على عبادة بن الصامت.
[م-٧٩٣] إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة لم تبطل صلاته مطلقًا، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، وهو مذهب الجمهور، خلافًا للشافعي في الجديد (١).
وأما إذا ترك الإمام أو الفذ قراءة الفاتحة عمدًا في الصلاة:
(١) انظر: حكم قراءة الفاتحة للمأموم في المجلد الثامن (ص: ٢٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute