وعلل بعضهم: بأنها من الوسائل، وهي لا تحتاج إلى نية كالوضوء، فالشرط حصولها لا تحصيلها (١).
والصحيح أن النية للوضوء شرط، وكونه يقصد للصلاة لا يعني أنه ليس مقصودًا لذاته، فالمنوي من العبادات ضربان: أحدهما مقصود في نفسه كالصلاة.
والثاني مقصود لغيره، وهو قسمان:
أحدهما: ما يكون مقصودًا لغيره ومقصودًا لنفسه كالوضوء.
والثاني: ما يكون مقصودًا لغيره فقط كالتيمم، ويدل على ذلك أن الشرع أمر بتجديد الوضوء دون التيمم.
وقد بحثت هذه المسألة في كتابي موسوعة أحكام الطهارة.
الصحيح التعليل بعدم اشتراط النية: بأن نية الصلاة تضمنت نية استقبال القبلة؛ لوجوده في الصلاة حقيقة، بخلاف الوضوء فإن الموجود منه في الصلاة حكمه، وهو ارتفاع الحدث، لا حقيقة الوضوء، ولذلك لو حلف لا يتوضأ، وكان متوضئًا، ودام على ذلك لم يحنث، بخلاف الاستقبال.
• حجة من فرق بين المحراب والصحراء:
لم أقف على دليلهم، وربما كان سبب التفريق أن الصحراء لم تتعين القبلة فيها، فاشترطت النية لتعيينها بخلاف المحراب، والله أعلم.
• الراجح:
أن نية الصلاة متضمنة نية استقبال القبلة، والله أعلم.