[الشرط الثالث مراعاة المأموم للموقف الشرعي في الصلاة]
المبحث الأول موقف المأموم إذا كان واحدًا
المدخل إلى المسألة:
موقف المأموم الواحد لا يمكن أن يتقدم على الإمام؛ لأنه تابع، فلا يتقدم على متبوعه، ولا يقف الفذ الذكر خلف الإمام، فلم يبق إلا أن يقف محاذيًا للإمام.
السنة وقوف الذكر الواحد عن يمين الإمام، والأنثى خلفه.
وقوف الواحد عن يسار الإمام خلاف السنة، ولا يبطل صلاته.
إدارة الرسول ﷺ لابن عباس وجابر بن عبد الله من يساره إلى يمينه دليل على أنه هو الموقف المختار، ولا يفيد الوجوب؛ لأن أفعال النبي ﷺ على الاستحباب ما لم تكن بيانًا لمجمل.
إذا وقف الواحد عن يمين الإمام أداره الإمام من وراء ظهره ولا يديره من أمامه حتى لا يمر بين يدي الإمام أو يتقدم عليه، وذلك ممنوع منه.
الحركة اليسيرة في الصلاة لتحصيل مستحب مطلوبة، ولا تبطل الصلاة.
لا أعلم دليلًا صحيحًا على بطلان صلاة المأموم الواحد إذا وقف عن يسار الإمام، والأصل صحة صلاته، ولا تبطل إلا بدليل.
السنة في موقف الإمام أن يتقدم على المأموم، تركت هذا السنة مع المأموم الفذ ليقف بجنب الإمام؛ لأن المأموم لا يكون فذًّا، لا خلف الإمام، ولا خلف الصف.
[م-١٠٦٥] اتفق الأئمة الأربعة على أن المأموم الواحد إن كان ذكرًا وقف عن