للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثالث في اشتراط العزم على الفعل لجواز تأخير الصلاة]

المدخل إلى المسألة:

• الأصل عدم الإيجاب.

• الوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي.

• الفعل في الواجب الموسع لم يتعين أول الوقت حتى يشترط للتأخير العزم على فعله.

• تأخير الواجب الموسع إلى آخر الوقت لا يعتبر إعراضًا عن الفعل، فالإعراض: الترك المطلق، أو العزم على الترك.

• إذا لم يعزم المكلف على الترك فقد عزم على الفعل؛ لأنه مقتضى الإيمان بوجوب العبادة عليه، وهذا لا يخص الواجب الموسع فلا حاجة إلى نيته.

• تأخير الواجب الموسع لا يحتاج إلى بدل؛ لأن الوجوب لم يتعين أول الوقت.

• عزم المسلم على القيام بالواجبات عزمًّا عامًا هو مقتضى الإيمان بوجوبها عليه.

[م-١٨٠] اختلف الجمهور القائلون بأن الصلاة تجب في أول الوقت وجوبًا موسعًا هل يشترط لجواز التأخير العزم على الفعل؟ على قولين:

فقيل: لا يشترط للتأخير العزم على الفعل بل يجوز التأخير مطلقًا بلا بدل، وهو مذهب الحنفية، وقال به بعض المالكية كالحطاب والباجي والمازري وابن الحاجب في المختصر، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية والحنابلة، رجحه من الشافعية الرازي في المحصول، والبيضاوي في المنهاج، وابن السبكي في جمع الجوامع، ومن الحنابلة أبو الخطاب في التمهيد، ومجد الدين ابن تيمية في

<<  <  ج: ص:  >  >>